الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

68

كفاية الأصول ( فارسى )

إنما يكون مترتبا عليه ، فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط ، بداهة أن الداعى إلى العمل لا يوجب له وجها و عنوانا يؤتى به بذاك الوجه و العنوان . و إتيان العمل بداعى طلب قول النبى ( صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) كما قيد به فى بعض الاخبار ، و إن كان انقيادا ، إلا أن الثواب فى الصحيحة انما رتب على نفس العمل ،